قائمة المدونات الإلكترونية

اللغة

الجمعة، 27 يناير 2012

لائحـــة النظام الأساسي والداخلية للجمعيــــة



 جمعية الملتقي الفكري والتنمية الثقافية






لائحـــة

 

النظام الأساسي والداخلية للجمعيــــة

 هي دستور الجمعية وتحوي القواعد والأحكام والشروط التي تنظم أنشطة الجمعية لتحقيق أهدافها

مادة 1 :
 أجهزة الجمعية : ـ
أ‌- الجمعية العمومية

ب- مجلس الادارة
ت‌- اللجنة التنفيذية .ث‌ -لجان الاختصاص .ج‌- اللجان الفرعية .


الجمعية العمومية : هم مجموع أعضاء الجمعية .


مجلس الادارة : لا يقل اعضائه عن خمسة ولايزيد عن 11 منتخب من الجمعية
                  العمومية منهم الرئيس والأمين العام( السكرتير) وامين الصندوق.
 يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
·                                 إدارة شؤون الجمعية و تصريف أمورها و توفير مختلف السبل للأعضاء
·                                  لممارسة نشاطهم الاجتماعي و الترويحي على أكمل وجه
·                                 وضع الأسس و البرامج التي تساعد قيام الجمعية بتحقيق أهدافها
·                                 النظر في طلبات العضوية و تقرير ما يراه بشأنها
·                                 بحث شكاوي الأعضاء أو التي تقدم ضدهم و الفصل فيها و توقيع الجزاءات
·                                 وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من النواحي الإدارية و الفنية و
·                                  المالية و إصدار التعليمات و القرارات
·                                 تكوين اللجان الدائمة و المؤقتة لتنظيم شؤون الجمعية
·                                 اعتماد العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية
·                                 تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية العادية و غير العادية و تنفيذ
·                                  قراراتها
·                                 وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية و عرضه على الجمعية
·                                 العمومية
·                                 إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية و وضع مشروع الميزانية
·                                 المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات و الجمعية العمومية
·                                 بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء
·                                 تعيين و إنهاء خدمات الموظفين و تحديد مكافآتهم


اللجنة التنفيذية : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل إدارات دائمة ومؤقتة وكذلك الاستعانة بذوي الخبرة في مختلف المجالات المتعلقة بتحقيق أهداف المؤسسة، متفرغين وغير متفرغين، أو معارين من جهات حكومية أو مؤسسات عامة وخاصة.
 وقد تم تشكيل الإدارات الدائمة التالية: : لا يقل أعضائها عن خمسه تنتخب الجمعية العمومية منهم مباشرة الضباط الثلاثة ( الرئيس ، الأمين العام ، أمين الصندوق ) ، ويكمل هؤلاء بقية المكتب ، وذلك للقيام بالإعمال التنفيذية المنصوص عليها في صلب هذه اللائحة .اللجان الفرعية : هي لجان تكونها اللجنة التنفيذية في مدن ومحافظات الجمهورية  المختلفة للقيام بمهمة تكوين فروع للجمعية بتلك المدن والمحافظات .

لجان الاختصاص : لجان مؤقتة تكونها اللجنة التنفيذية من أعضائها أو أعضاء الجمعية العمومية للقيام بمهام محددة وتنتهي مدتها بإنجاز مهامها .




مادة (2)
النواحي المالية :

. تتكون مالية الجمعية من :
1-    اشتراكات الأعضاء.
* رسوم العضوية : وهي مبلغ( 50 جنية  ) يدفع مرة واحدة عند الالتحاق بالجمعية .*  رسوم الاشتراك : وهو مبلغ( 120 جنية) سنوي.
 
2- أشكال الدعم والمساعدات والإعانات الحكومية وغير حكومية .

3- التبرعات – الهبات – الوصايا – الهدايا – المعونات.
         الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة 17
            من القانون والمادة (60) من اللائحة التنفيذية.

4 - حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية والحفلات .

5- مردودات المطبوعات أو المؤتمرات العلمية أو الاستثمارات المقرّة.

6- العائد من استثمار أموالها أو مشاريعها الإنتاجية والخدمية بما لا يتعارض مع
    أحكام المادة (11) من القانون والمادة (24) من اللائحة .

ثانياً: تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام.

ثالثا: تودع أموال الجمعية بأسمها الذي قيدت به لدى بنك


مادة (3):

تنقسم العضوية إلى ( عضو عامل – منتسب – فخري–
رعاة رسميين ).

1- العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم
    بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته
    وله حق حضور الجمعية العمومية، وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

2- العضو المنتسب: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة
    ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق
    العضو العامل وعليه جميع التزاماته ما عدا حق حضور الجمعية العمومية
    والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك مثل الزوجات (أزواج ) الأعضاء
    العاملين وأبناؤهم.

3- العضو الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية
    وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.

4- يجوز منح لقب (رعاة رسميين) للأشخاص أو المؤسسات التي تقدم خدمات أو دعماً مادياً للجمعية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.
    

مادة(4)
الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة الجمعية :

1- رئيس مجلس إدارة الجمعية .
2- نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية .
3- أمين عام الجمعية ” سكرتير الجمعية ” .
4- أمين صندوق الجمعية .
5- عدد 1 أو 3 أعضاء بمجلس الإدارة
تدار الجمعية من قبل لجنة تنفيذية أي مجلس الإدارة مكونة من سبع أعضاء يعاد انتخابها كل سبع سنوات، يمكن تجديدها  لمرة واحدة فقط . ويمكن لمسؤولي الجمعية الفخريين حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لكنهم لا يتمتعون بحق التصويت. ويمكن للجنة في حالة خلو أحد المقاعد لأي سبب من الأسباب،  أن تعين عضوا آخر لذلك المقعد، مع وضع نتائج  انتخابات الجمعية العمومية السابقة في الاعتبار.
مادة(5)
.1-  يجري انتخاب الرئيس في ورقة اقتراع منفصلة عن انتخاب
      الأعضاء مع انتخاب الهيأة التنفيذية بالاقتراع السري.
2- يتم انتخاب رئيس الجمعية بواسطة الجمعية العمومية ولمدة سبع
    سنوات. ولا يمكن إعادة انتخابه لأكثر من أربع فترات.

3-  لا يجوز الترشيح للعضو الغائب بالنيابة ويجوز له فقط  إرسال وكيل عنه
      يشارك في الانتخاب والنقاش ويصوت بتوكيل مشروط بالاعتماد رسميا في
     الهيأة العامة وبتوقيع الرئيس.
مادة (6)
1-        يعقد مجلس الادارة اجتماعها الأول في مدة أقصاها الأسبوع من تاريخ الانتخاب لتوزيع المسؤوليات واختيار نائب الرئيس وأمين السر (السكرتير) وأمين الصندوق.

2-  إذا تعذر انتخاب مجلس ادارة جديد بعد انتهاء دورته الانتخابية يستمر المجلس
     القديم  في ممارسة صلاحياته لحين انتخاب مجلس ادارة الجديد.

3- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل ، وتكون
    الاجتماعات قانونية بحضور الرئيس أو نائب الرئيس مع الأغلبية البسيطة
     للأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية  أو بترجيح صوت الرئيس.

4-  وفي كل جلسة تتم تلاوة المحضر السابق وإقراره...

مادة (7)
 يعد عضو مجلس الإدارة فاقداً عضويته إذا تغيب عن الاجتماعات الدورية ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة ولم يقدم عذرا مشروعا بالخصوص.


مادة (8)
الرئيس:  يحق الترشيح لمنصب رئيس لمن توافرت فيه الشروط الآتية:

1- له 10 سنوات في ممارسة الاختصاص
2- أن يكون قد خبر العمل الإداري في إحدى الهيآت الإدارية للجمعية أو إحدى
    لجانها أو نظيراتها ثلاث سنوات علي الاقل .
4- أن يكون قد حضر ما لا يقل عن نصف الاجتماعات العلمية التي نظمتها الجمعية
    خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
5-  ان يكون من الكَُتاب قد حرر على الاقل ثلاث كُتب علمية في اختصاص الديني او الادب او احد فروع العلم الحديث .
6-     أن يكون قد حصل على 50 نقطة كحد أدنى في السنة من النقاط التي تمنحها لجنة التقويم العلمي المستمر التابعة للجمعية وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة.


مادة(9)
الأعضاء: يحق لمن توافرت فيه الشروط الآتية ان يرشح نفسه لمنصب عضو في مجلس الادارة
1- ان يكون عضوا أصيلا.
2- ان يكون منتسبا للجمعية منذ خمس سنوات على الأقل أو عضوا مؤسسا.
3- ان يكون قد حضر ما لا يقل عن نصف الاجتماعات العلمية التي نظّمتها الجمعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ الانتخابات.
4- قد حصل على 30 نقطة في السنة كحد أدنى من النقاط التي التي تمنحها لجنة التقويم العلمي المستمر التابعة للجمعية وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة



مادة (10):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر، كما يكون للعضو الحق في تقاضي مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التي يتكبدها في أداء أعمال الجمعية كبدل الانتقال وبشرط موافقة مجلس الإدارة وتصديق الجمعية العمومية علي هذه الموافقة في أول اجتماع تال .

ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرار منحه أتعاب أو مقابل نفقات.



مادة (11):
لمجلس الإدارة أن يفوض في كل أو بعض اختصاصاته للجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ( السكرتير ) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل في اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل تدون قرارات اللجنة في سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولا بأول.

وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:
1- اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة.

2- اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس
    الإدارة وأحكام هذه اللائحة.

3- اعتماد محاضر الجرد السنوي.

4- الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة وظروف العمل.

5- دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية
     ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها
     لمجلس الإدارة.

6- اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة.
7-
 تحتفظ اللجنة التنفيذية بسجلات أسماء الأعضاء واشتراكاتهم والمصروفات ،
    وكل ما يخص النواحي المالية والتنفيذية للجمعية .8- تقوم اللجنة التنفيذية بطبع الإيصالات وشراء المواد المكتبية الأخرى ، وكل ما   تحتاجه لتسيير أعمالها من مالية وخلافه .
9- عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها
   عرضها عليه.

10- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها فيها مجلس الإدارة.

مادة (12):
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:
1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية
    وله حق دعوتها.

2- تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية.

3- إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.

4- التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة
    على إبرامها مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة الجمعية العمومية عليها.

5- التوقيع مع الأمين العام ( السكرتير ) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية
    والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية.

6- التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق.

7- البت في المسائل العاجلة (الإدارية والمالية )التي يعرضها عليه الأمين العام (
    السكرتير) والتي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة
    على أن يعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها في أول اجتماع له.

وفي حالة غياب الرئيس يقوم من ينوب عنه (نائب الرئيس) بأعماله طبقا لنظام الجمعية ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.

مادة (13):
يختص أمين عام الجمعية ( السكرتير العام ) بما يأتي:
1- تحضير جدول أعمال المجلس واللجنة التنفيذية وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولي
   سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره وقراراته وتسجيلها في سجلات خاصة
   وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصديق عليها.

2- إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.

3- إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها
    مع الرئيس.

4- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

5- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على
    اللجنة التنفيذية.

6- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا لأحكام القانون
     وكذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية.

7- إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو
    الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

8- تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الاتنخابات لعضوية مجلس الإدارة.

9- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق
     وسجلات الجمعية بمقرها.

10- يقوم بالاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس
     الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل في اختصاص كل منهم.

11- بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحي
      الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على
     اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ
     الإبلاغ.

12- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليه مجلس الإدارة.

مادة (14):

يختص أمين الصندوق بما يأتي:
يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الإدارة ويختص أساسا بما يأتي:

1- الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات
   عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك ( أوصندوق التوفير) أولا بأول
   ومراقبة أو تولي قيد جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول في الدفاتر الخاصة
   ويكون مسئولا عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض
   ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة.

2- الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من اللجنة
    التنفيذية ومجلس الإدارة.

3- إعتماد صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات
    الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.

4- مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف
    واعتمادها وحفظها.

5- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط
    أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.

6- التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات كتوقيع
    أول.

7- الموافقة على صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة وذلك
   للصرف منها في الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين
   عرضها على مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع له.

8- إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها
    بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائي عنها وعرضها جميعا على
    مجلس الإدارة.

9- الاشتراك مع الأمين العام ( السكرتير ) في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة
   وعرضه على مجلس الإدارة وموافاة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه على
   الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

10- بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحي
     المالية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة للرد
     على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

مادة (15)
يشترط لصرف أي مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على أذن الصرف لكل من أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية .


مادة (16):
مراقب حسابات الجمعية :

يتم تعيينه ” متطوعا أو بأجر“ من قبل مجلس الإدارة في حال ما إذا تجاوز مجموع إيرادات أو مصروفات الجمعية عشرين ألف جنيه سنويا .
مهامه : طبقا لأحكام المادة 43 من القانون 84 لعام 2002 بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية .
مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين

مادة(17)
ويختص مراقب الحسابات بما يأتي :

1- الإطلاع على دفاتر الجميعة وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها، ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم.

2- في حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك في تقرير مسجل يقدم إلى مجلس الإدارة لإتخاذ إجراءات تمكينه فإن لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير. وفي جميع الحالات يتعين على مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما اتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية.
 ويجوز لمراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها وتقرير ما تراه.

3- على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية.

4- الإشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة.

5- تقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعا بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامي والميزانية وله أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلي برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية.

6- إذا وقع من مراقب الحسابات أي قصور في أداء واجباته فلمجلس الإدارة حق دعوة الجمعية العمومية العادية مع إرفاق تقرير من مجلس الإدارة بالدعوة إلى الاجتماع لمناقشة واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
مادة (18)
: شروط العضوية العادية
ألا يقل عمره يوم التقديم عن واحد و عشرين عاما ..
ألا يكون متهما في أية قضايا مخلة بالشرف و الأمانة أو لا يتمتع بحسن السير و السلوك أو عُرِف عنه ما يُشين .
أن يقر بتوقيعه على استمارة الانضمام للجمعية و الوارد بها شروط و حقوق و واجبات اكتساب العضوية .
أن يدعو للمشاركة باسم الجمعية بغرض تحقيق الصالح العام دون النظر لأية مصالح شخصية .
مسددا للاشتراك المقرر حسب لائحة النظام الأساسي .

مادة (19)
واجبات الأعضاء :-

     يجب علي العضوء مراعاة أحكام  قانون الجمعيات الاهلية ونظام هذه عية وان يعتبر انضمامة للجمعية عملا تطوعياً  القصد منه خدمة المواطنين في مصر والعمل علي رعايتهم وبذل أقصي جهد ممكن للنهوض بعمل الجمعية .
1-   يساهم في جميع نشاطات الجمعية في حدود قدراته وإمكانياته
2-   ان يكون خير مثال للجمعية في الاستقامة وحسن السيرة والسلوك
3-   يعمل علي تجميع مختلف النشاطات التي تقوم بها الجمعية
4-   ألا يسئ أو يحاول اإساءة إلي الجمعية بأية طريق كانت
5-   يتقيد ويلتزم بالقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
6-   يعمل علي جذب أعضاء جدد للجمعية وذلك عن طريق التوعية ونشر أفكار وأهداف الجمعية بين المختصصين والمهتمين بمجالاتها

مادة (20)
 يحق للعضو المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية بأن :
1-   يحضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتصويت فيها
2-   يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة _ عدا من استثنه هذه اللائحة وذلك بعد انقضاء سنه علي انضمامه للجمعية وتوافر الشروط المقدرة لأعضاء مجلس الإدارة .
3-   يحصل علي التقرير السنوي للجمعية وإعلامه بأنشطة الجمعية وأخباره
4-   يشارك في البرامج التأهلية والورش التدريبية والاسواق الخيرية التي تعقدها الجمعية  

مادة (21):
تزول صفة العضوية في الحالات الاتية :
1-   الانسحاب من الجمعية
2-   الوفاة
3-   فقدان شرط من شروط العضوية
4-   الفصل
يكون في الحالات الاتية :
إذا خالف العضو أهداف الجمعية المعلنة و التي وافق بناء عليها على الانضمام للجمعية ، أو فقد شرطا من شروط العضوية المعلنة .
إذا خالف قرارات الجمعية و مجلس إدارتها .
إذا ثبت بحقه أية أحكام قضائية أو ما يساء بسببه للجمعية .
إذا ما تأخر عن سداد قيمة الاشتراك الدوري بالجمعية لمدة تزيد عن 30 يوما من تاريخ استحقاق قيمة الاشتراك
بشرط إخطاره بخطاب موصي عليه بالاستحقاق 

و يصدر رئيس مجلس إدارة الجمعية قراره بفصل العضو بموجب موافقة أغلبية مجلس إدارة الجمعية .


 و يحق للعضو الذي صدر بحقه قرار الفصل الطعن على هذا القرار أمام أقرب جمعية عمومية و في خلال شهر ميلادي من تاريخ صدور القرار بحد أقصى .

مادة (22)
 
لا يحق للعضوالمتوفي أو .المستقيل أو المفصول من الجمعية المطالبة بما دفعة للجمعية من اشتراكات أو تبرعات .                                                                                             

مادة (23)
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية. ويصبح النصاب قانونياً إذا اجتمع أكثر من ثلثي الأعضاء ، وإذا تعذر ذلك، تنعقد الجمعية بحضور خمسين بالمائة زائد واحد من عدد الأعضاء. ولايحق للأعضاء اللجنة التنفيذية أو الأعضاء الفخريين أو الرعاة المشاركة في التصويت.

1-   تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام  في الموعد والمكان الذي يحدده مجلس
    الإدارة، وبناء على طلب أغلبية الأعضاء يمكن عقد الجمعية العمومية .
2-   على أن تكون الدعوة لعقد لجمعية عمومية قبل موعد انعقادها بشهرين على
    الأقل.
3-   ويتم إرسال أجندة الجمعية العمومية إلى الأعضاء قبل موعد انعقادها
      بشهرين.

4-   يتمتع بحق التصويت الأعضاء المسددون لرسوم الاشتراك. ويتم تقرير المسائل المعروضة على الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات.ويكون
    التصويت سرياً. أما التعديلات على بنود اللائحة فتقتضي موافقة ثلثي أعضاء
    الجمعية العمومية.
5-   تقوم الجمعية العمومية بانتخاب رئيس الجمعية و الأمين العام من بين أعضاء
    الجمعية، كما تختار ثلاث من الأعضاء لعضوية مجلس الإدارة . ويستمر
   عمل مجلس الإدارة لمدة سبع أعوام يمكن تجديدها  لمرة واحدة فقط.


مادة(24)
أ‌-       تستمع الجمعية العمومية لتقارير رئيس الجمعية والأمين العام وأمين الصندوق بشأن الوضع العام للجمعية .
ب‌- المصادقة على محضر الاجتماع السابق.
ج- تقرير المتابعة عن تنفيذ قرارات الجمعية في دورتها الأخيرة.
ح- الموازنة العامة والحسابات الختامية والموضوعات المتعلقة بها
خ- الموضوعات التي تقرر الجمعية العمومية إدراجها.
د- الموضوعات التي يقترحها أي عضو في الجمعية.

ذ- الموضوعات التي يقترحها رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام.
و- ما يستجد من أعمال.
ه-وتقوم بتعيين المدققين، وتصادق على الأعضاء الفخريين والرعاة الرسميين.

مادة (25)
 يتم تعين العاملين بالجمعية على النحو التالى:
1- التعين فى إطار أحكام قانون رقم 137 لسنة 1981 م .

2- طلب انتداب أي من العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لاحكام المادة (12)من
    القانون.

3- من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم للقيام بعمل من أعمال الجمعية
مادة (26)

مادة (27)
حل الجمعية
    يتم حل الجمعية بتصويت ثلاث أرباع الأعضاء.


صدرت هذه اللائحة بصورتها النهائية في   ‏25‏/1‏/2012، بعد مناقشتها وإقرارها من أعضاء اللجنة التأسيسية للجمعية رعاية الثقافة والإبداع.
قام بالإعداد والصياغة كوثر عبد السميع .

الانشطة :-

              تعمل الجمعية علي تحقيق أغراضها في هذا الميادين عن طريق :

  • إصدار وبث ونشر الكتب العلمية والادابية والاقتصادية والسياسية والتاريخية والدينية والابحاث الاجتماعية والفن والاعلام وادب الاطفال .
  • نشر وتنمية الوعي بدور الاعلام عن طريق عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات في أطار تحقيق أهداف الجمعية .
  • إعداد الدرسات والبحوث والعلوم والاداب في سلاسل .
  • تبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة مع الجهات المختلفة .
  • تمثيل مصر في المؤتمرات والندوات المشتركة مع الجهات المختلفة .
  • إقامة مؤتمرات وندوات ومواسم ثقافية وفنية واعلامية وتنظيم المسابقات لهذه الأغراض وتقديم الجوائز للفائزين .
  • طبع ونشر مؤلفات أعضاء الجمعية وبحوثهم الادابية والفنية والاعلامية مما تحصل الموافقة علي طبعه ونشر في الوسائل المختلفة .
  • التعريف بأعضاء الجمعية وانجازاتهم وإصداراتهم .
  • تقديم المساعدة اللازمة للأعضاء في حالات الوفاة والظروف المرضيـة وغير ذلك من حالات طارئة  
  • تنظيم الرحلات السياحية داخلياً وخارجياً وتنظيم الحج والعمرة للأعضاء العاملين وأسرهم.
  • إنشاء معاهد التدريب والمراكز البحثية والعلمية والخدمية في مجال الكتابة والسيناريو والحوار والاعلام والصحافة والتصوير والاخراج والإعداد والمكياج والديكور والحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والتنمية البشرية .
  • عمل جريدة ثقافية اجتماعية اعلامية تخدم اهداف الجمعية وانشطاتها المختلفة .
  • عمل مجلة شاملة